للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أختان وبنتى أخت وأولاد أخ لأم وولدى أخ لأب]

المفتي

حسن مأمون.

ربيع الثانى سنة ١٣٧٥ هجرية ٢٠ من نوفمبر سنة ١٩٥٥ م

المبادئ

١ - بنتا الأخت الشقيقة وأولاد الأخ لأم وبنت الخ لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض العصبات.

٢ - بانحصار الإرث فى أختين شقيقتين وابن أخ لأب يكون للأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولابن الأخ لأب الباقى تعصيبا

السؤال

من محمد كامل قال توفيت عمتى عن أختيها الشقيقتين وبنتى أختها الشقيقة وعن أولاد أخ لأم ذكرين وأنثيين وابن أخ لأب وبنت أخ لأب فقط فما نصيب كل وارث

الجواب

للأختين الشقيقتين ثلثا تركتها فرضا مناصفة بينهما وباقى التركة لابن أخيها لأبيها تعصبا ولا شئ لبنتى الأخت الشقيقة ولا لأولاد الأخ لأم وكذلك لا شئ لبنت الأخ لأب لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن ذوى الفروض والعصبات.

هذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>