للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوج وجدة لأم وجدة لأب مع أخت لأب وأخت لأم]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

محرم ١٣٤١ هجرية - ٢١/٩/١٩٢٢ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى زوج وجدة لأم وجدة لأب وأخت لأب وأخت لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللجدتين المذكورتين السدس فرضا بالسوية وفى المسألة عول

السؤال

من إبراهيم على - فى امرأة توفيت عن زوجها وعن جدتها أم والدها وعن جدتها أم والدتها وعن أخت لها لأبيها وعن أخت لها لأمها.

فما نصيب كل من المذكورين أفيدوا الجواب

الجواب

لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها لأبيها النصف فرضا ولأختها لأمها السدس فرضا ولجدتيها المذكورتين السدس فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأخت لأب ثلاثة أسهم وللأخت لأم سهم واحد وللجدتين المذكورتين السهم الباقى بالسوية بينهما وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>