للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأم مع ابن عم جد المتوفى والعمة وعمة الأب]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع الأول ١٣٥٩ هجرية - ١٠ أبريل ١٩٤٠ م

المبادئ

١ - عمة المتوفى وعمة أبيه من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحدة منهما مع صاحب فرض أو عاصب.

٢ - بانحصار الإرث فى أم وابن عم جد المتوفى الشقيق أب أبيه يكون للأم الثلث فرضا.

والباقى لابن عم جده تعصيبا

السؤال

من محمد رشاد قال مات الميت وترك أما وعمة والده وابن عم جده مع العلم بأن الجد هو أب أبى المتوفى والعم هو شقيق والده هذا الجد

الجواب

لأم المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لابن عم جده أب أبيه الشقيق المذكور تعصيبا ولا شئ للعمة ولا لعمة والده لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>