للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوجة مع بنات وأختين وأبناء ابن عم وزوجة ابن عم]

المفتي

جاد الحق على جاد الحق.

جماد آخر سنة ١٣٩٩ هجرية - ٦ مايو سنة ١٩٧٩م

المبادئ

١ - يحجب أبناء ابن العم بالأختين الشقيقتين متى صارتا عصبة مع البنات.

٢ - زوجة ابن العم الشقيق أجنبية عن المتوفى ولا ترث فيه شيئا.

٣ - بانحصار الإرث فى زوجة وأربع بنات وأختين شقيقتين يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الأربع الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأختين الشقيقتين تعصيبا بالسوية بينهما

السؤال

من صلاح ل بطلبه المتضمن وفاة هنرى ف فى ٢٩/٧/١٩٦٥ عن زوجته أميرة ب وعن بناته الأربع وعن أختيه شقيقتيه ت وش وعن أبناء ابن عمه الشقيق د س ر وهم ل ن ش وعن أبنى ابن عمه الشقيق الآخر خلة ر وهما اف وعن ع ابن ابن عمه الشقيق الآخر جريس ر وعن مديحة ب زوجة ابن عمه الشقيق موسى ر فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب

بوفاة هنرى ف.

فى ٢٩/٧/١٩٦٥ عن المذكورين فقط.

يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث. ولبناته الأربع ثلثا تركته بالسوية بينهن فرضا.

ولأختيه شقيقتيه الباقى بعد الثمن والثلثين مناصفة بينهما تعصيبا مع البنات ولا شىء لأبناء ابن عمه دوس ر ولا لابنى ابن عمه خلة ر ولا لابن ابن عمه جريس ر لحجبهم جميعا بأختيه شقيقتيه اللتين صارتا مع البنات عصبة بمنزلة الأخوين الشقيقين الأقرب منهم جهة كما لا شىء لزوجة ابن عمه الشقيق دوس ر لأنها أجنبية عن المورث المذكور وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>