[الزوجة مع بنات وأختين وأبناء ابن عم وزوجة ابن عم]
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
جماد آخر سنة ١٣٩٩ هجرية - ٦ مايو سنة ١٩٧٩م
المبادئ
١ - يحجب أبناء ابن العم بالأختين الشقيقتين متى صارتا عصبة مع البنات.
٢ - زوجة ابن العم الشقيق أجنبية عن المتوفى ولا ترث فيه شيئا.
٣ - بانحصار الإرث فى زوجة وأربع بنات وأختين شقيقتين يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الأربع الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأختين الشقيقتين تعصيبا بالسوية بينهما
السؤال
من صلاح ل بطلبه المتضمن وفاة هنرى ف فى ٢٩/٧/١٩٦٥ عن زوجته أميرة ب وعن بناته الأربع وعن أختيه شقيقتيه ت وش وعن أبناء ابن عمه الشقيق د س ر وهم ل ن ش وعن أبنى ابن عمه الشقيق الآخر خلة ر وهما اف وعن ع ابن ابن عمه الشقيق الآخر جريس ر وعن مديحة ب زوجة ابن عمه الشقيق موسى ر فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
ولأختيه شقيقتيه الباقى بعد الثمن والثلثين مناصفة بينهما تعصيبا مع البنات ولا شىء لأبناء ابن عمه دوس ر ولا لابنى ابن عمه خلة ر ولا لابن ابن عمه جريس ر لحجبهم جميعا بأختيه شقيقتيه اللتين صارتا مع البنات عصبة بمنزلة الأخوين الشقيقين الأقرب منهم جهة كما لا شىء لزوجة ابن عمه الشقيق دوس ر لأنها أجنبية عن المورث المذكور وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة.