للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجة وأم مع أختين شقيقتين وأخوين لأم]

المفتي

حسن مأمون.

شعبان سنة ١٣٧٦ هجرية - مارس سنة ١٩٥٧ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأختين شقيقتين وأخوين لأم يكون للزوجة الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا وفى المسألة عول

السؤال

طلب السيد مدير مساعد منطقة بنى سويف التعليمية تقسيم تركة ابراهيم على المتوفى فى ٢٥/٦/١٩٥٤ عن زوجة وأم وأختين شقيقتين وأخوين لأم وللزوجة المذكورة مؤخر صداق

الجواب

لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمه سدس تركته فرضا لوجود من يحجبها إلى السدس وهو عدد من الأخوة وللأختين الشقيقتين ثلثا تركته فرضا مناصفة بينهما - وللأخوين لأم ثلث تركته فرضا مناصفة بينهما فأصل المسألة من اثنى عشر وتعول إلى سبعة عشر سهما للزوجة منها ثلاثة أسهم وللأم سهمان وللأختين الشقيقتين ثمانية أسهم مناصفة بينهما وللأخوين لأم أربعة أسهم مناصفة بينهما وذلك بعد أداء ما أنفق فى تجهيز المتوفى وما عليه للناس من الديون كصداق الزوجة موضوع السؤال ولم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>