للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجة وبنت وأخت شقيقة وعم شقيق]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

شوال سنة ١٣٦٨ هجرية - ١١ أغسطس ١٩٤٩ م

المبادئ

١ - يحجب العم الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.

٢ - بانحصار الإرث فى الزوجة والبنت والأخت الشقيقة يكون للزوجة الثمن وللبنت النصف فرضا وللشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال

من محمد ع.

قال رجل توفى تاركا ولدا وبنتا وتاركا لهم نخيلا وأرضا ثم توفى الولد بعد وفاة والده تاركا بنتا وزوجة وله عم شقيق على قيد الحياة وأخت شقيقة فنرجو تخصيص الميراث لمن يستحق

الجواب

لولدى المتوفى الأول جميع تركته تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولزوجة المتوفى الثانى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأخته الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء للعم الشقيق لحجبه بالأخت الشقيقة وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>