١ - لباس الرجل أو المرأة أمر عادى باق على أصل الإباحة، ما لم يكن ممنوعا بالنص أو يقترن به معنى يقصد الشرع إلى التخلى عنه.
٢ - التماس الرجل خاتما أو سوارا من حديد أو نحاس منهى عنه فى الإسلام.
٣ - السلسلة والنظارة والساعة من نحاس أو حديد ليست من باب الحلية، فهى على أصل الإباحة ما لم يقارن لبسها ما يحرم أو يكره شرعا.
٤ - التماس الرجل خاتما من ورق (فضة) وكان دون المثقال جائز شرعا
السؤال
من الشيخ ع أأ ببيروت عن حكم تحلى الرجل والمرأة بلبس الخاتم والسوار والسلسلة والساعة والنظارة من الحديد أو النحاس
الجواب
اطلعنا على الأسئلة المقدمة من الشيخ ع أأ ببيروت بشارع البسطة الفوقا والتى سبق أن أجبنا عليها عدا سؤاله عن حكم تحلى الرجل والمرأة بلبس الخاتم والسوار والسلسلة والساعة والنظارة من الحديد أو النحاس - والجواب - أن التحلى بهذه الأشياء كما أشرنا فى فتوى سابقة لنا إلى حضرة السائل من الأمور العادية التى تخضع للعرف، ولتحقق المصلحة أو الضرر فى استعمالها وليست مما يتعبد به، وأن جميع العاديات مما لا ضرر فيه بالدين ولا بالبدن وكان مما يجلب مصلحة أو يدفع ضررا فهو مستحسن، ولا مانع منه مالم يكن ممنوعا بالنص، أو يقترن به معنى يقصد الشرع إلى التخلى عنه - وعلى هذا الأساس يختلف الحكم فى لبس الرجل أو المرأة خاتما أو سلسلة أو سوارا أو ساعة أو نظارة من الحديد أو النحاس، فإن الخاتم يلبس للتحلى.
وقد ورد فيه ما أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان من رواية عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رجلا جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شبه (نحاس أصفر) فقال مالى أجد منكم ريح الأصنام فطرحه، ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال مالى أرى عليك حلية أهل النار فطرحه، فقال يا رسول الله من أى شىء اتخذه قال اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا) فهذا يفيد المنع من التختم بالحديد أو النحاس.
وقد أخذ به الحنفية - فصرح بعضهم بحرمته، كما جاء فى الدر المختار وصرح بعضهم بكراهته كما جاء فى الاختيار وغيره.
وأما ما ورد من أنه صلى الله عليه وسلم لبس خاتما من حديد وأنه قال للرجل الذى أراد التزوج بواهبة نفسها له صلى الله عليه وسلم (التمس ولو خاتما من حديد) فيحملونه على أن ذلك كان قبل النهى عنه، وقال بعض شراح الحديث إن التماس الخاتم لا يلزم منه استعماله ن بل يحتمل أنه أراد وجوه لتنتفع المرأة بقيمته، فهذا حكم الخاتم للنص عليه - أما ما عداه فما يعتبر منه حلية من فضيلة الخاتم كالسوار يأخذ حكمه، لأن الممنوع حلية أهل النار التى تمس جلودهم، والسوار فى ذلك أولى من الخاتم، أما السلسلة والنظارة والساعة من النحاس أو الحديد فليست من باب الحلية، وإنما تستعمل لما فيها من المصلحة، فهى على أصل الإباحة مالم يقارن لبسها ما يحرم أو يكره شرعا كما يعلم من الأساس الذى قدمناه.