للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوجة وأم أم الأم مع الأب]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

ذو الحجة

المبادئ

بانحصار الإرث فى زوجة وأم أم أم وأب.

يكون للزوجة الربع فرضا ولأم أم الأم السدس فرضا وللأب الباقى تعصيبا

السؤال

من الشيخ عبد العاطى فى أن المرحوم السعدى أفندى المصرى توفى عن والده المصرى باشا السعدى وجدته أم أم أمه وزوجته التى مات وهى على عصمته أم شناف فقط ثم توفيت جدته أم أم أمه المذكورة عن أولادها الثلاثة عبد النبى بن عبد النبى وأبى هيف وفاطمة ولدى حسين الجبالى فقط.

فكيف تقسم تركة كل من المتوفيين المذكورين بين ورثته المذكورين شرعا.

نرجو بيان الحكم الشرعى فى ذلك.

أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

لزوجة المتوفى الأول من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولجدته أم أم أمه السدس فرضا والباقى لوالده تعصيبا - وتقسم تركة المتوفاة ثانيا بين أولادها الثلاثة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>