للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وصية واجبة ووصية اختيارية]

المفتي

جاد الحق على جاد الحق.

صفر سنة ١٣٩٩ هجرية - ٢ من يناير سنة ١٩٧٩ م

المبادئ

١ - تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة وتصح بما زاد عن الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة.

٢ - الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا.

٣ - إذا استغرقت الوصية الواجبة ثلث التركة توقفت الوصية الاختيارية فيما زاد عن الثلث على اجازة الورثة.

فان اجاز البعض ورد البعض نفذت الزيادة فى حق المجيز وبطلت فى حق غيره

السؤال

اطلعنا على الطلب المقدم من السيد المستشار محمود بيومى وعلى الصورة الفوتوغرافية من الوصية العرفية المرافقة.

وقد تضمن أن فاطمة عشماوى أقرت أنها أوصت وهى بكامل أهليتها وبمحض إرادتها واختيارها لكريمتها ملك سالم بثلث ما تملكه فى جميع العقارات الموضحة بكتاب الوصية سالف الذكر بعد استيفاء الوصية الواجبة المستحقة شرعا وقانونا لأولاد بنتها زبيدة سالم المتوفاة فى ابريل سنة ١٩٥٦ - وجاء بأخر ورقة الوصية إنها محررة بخط يد الموصية وقد قرر السائل فى طلبه وما الحقه به أن الموصية قد توفيت بتاريخ ٢٨ نوفمبر سنة ١٩٧٣ عن بنتها ملك اسماعيل وعن أخويها الشقيقين أحمد شكرى ونعمت شكرى - ثم توفيت نعمت شكرى بتاريخ ٩/١٢/١٩٧٤ عن شقيقها أحمد شكرى ثم توفى أحمد شكرى بتاريخ ٢٣ فبراير سنة ١٩٧٦ عن أولاد اختيه الشيقتين وهم ملك اسماعيل سالم بنت أخته الشقيقة فاطمة سالم - وعنايت وفاطمة وفرح ومحمود يسرى أولاد حسين يسرى وأمهم أخته الشقيقة الأخرى جميلة عشماوى - وأن نعمت شكرى وأحمد شكرى توفيا بدون أن يجيزا الوصية الاختيارية.

وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما إذا كانت الوصية المذكورة تنفذ رغم عدم اجازتها من بعض ورثة الموصية فاطمة سالم ووجود وصية واجبة استغرقت ثلث التركة - وهل اجازة الوصية يجب لتمامها أن تكون بشكل صريح لا لبس فيه أن أن تكون الاجازة ضمنية مستمدة من التوقيع على ايصالات باستلام الورثة نصيبهم فى الميراث وما هو النصيب المحدد لكل وارث من ورثة المرحومة فاطمة سالم

الجواب

بما أن الموصية قد أوصت وصية اختيارية بثلث ما تملكه لبنتها ملك اسماعيل بعد استيفاء الوصية الواجبة المستحقة قانونا وشرعا لأولاد بنتها زينب سالم المتوفاة قبلها فى سنة ١٩٥٦ وهما محمود وفاطمة ولدا حسين مدكور وبما أن الموصية تقرر فى وصيتها بأن هذه الوصية مكتوبة بخط يدها.

ويما أن الموصية توفيت فى ٢٨ نوفمبر سنة ١٩٧٣ عن بنتها ملك اسماعيل وعن أخويها الشقيقين أحمد شكرى ونعمت شكرى وعن أولاد بنتها زينب سالم المتوفاة قبلها وهما محمود وفاطمة ولدا حسن مدكور ربما أنه بوفاة الموصية بعد العمل بقانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ عن المذكورين فقط - يكون لولدى بنتها المتوفاة قبلها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحقه أمهما ميراثا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدتها فى حدود الثلث عملا بالمادة ٧٦ من قانون الوصية آنف الذكر.

وبما أنه بقسمة تركة هذه المتوفاة إلى تسعة اسهم يكون لولدى بنتها المتوفاة قبلها منها ثلاثة أسهم وصية واجبة تقسم بينهما للذكر ضعف الأنثى.

وبما ان الوصية الواجبة مقدمة على كل الوصايا عملا بالمادة ٧٨ من القانون المشار إليه وقد استنفذت ثلث التركة.

وبما أن المادة ٣٧ من قانون الوصية المذكور تنص على انه (تصخ الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة وتصح بما زاد عن الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه) وبما أن الوصية الواجبة قد استغرقت ثلث التركة فتوقف الوصية الاختيارية فيما زاد على الثلث ولا تنفذ إلا باجازة الورثة.

وبما أن ارث المتوفاة الموصية قد انحصر فى بنتها الموصى لها اختيارا، وفى أخويها شقيقيها فتعتبر هذه الموصى لها مجيزة للوصية الاختيارية فى نصف ثلث التركة الباقية بعد استخراج نصيب الوصية الواجبة وتبطل فى النصف الاخر حيث خلت الوراق من اجازة باقى الورثة صراحة ودلالة وبما أن بنت المتوفاة الموصية تعتبر مجيزة للوصية الاختيارية لأنها الموصى لها فتنفذ فى نصف ثلث الباقى بعد الوصية الواجبة وقدره سهم واحد من الثلاثة أسهم التى كانت تستحقها ميراثا فيما بقى من التركة بعد الوصية الواجبة لو لم تجز الوصية الاختيارية وثرت سهمين آخرين وبذلك يكون مجموع نصيبها فى التركة ثلاثة أسهم من تسعة أسهم تنقسم اليها التركة ويكون لأخوى المتوفاة شقيقيها الباقى ثلاثة أسهم ميراثا للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب باعتبارهما لم يجيزا الوصية الاختيارية وتشير عبارة المادة ٣٧ من قانون الوصية إلى ضرورة الاجازة الصريحة من الورثة للوصية فيما زاد عن الثلث ما لم تدل قرائن الأحوال على إجازة البعض دون البعض كما فى واقعة السؤال.

ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد وبالسؤال ولم تترك المتوفاة المذكورة ورثة آخرين ولا فرعا يستحق وصية واجبة غير من ذكروا ولم تكن المتوفاة المذكورة قد أوصت لولدى بنتها المتوفاة قبلها بشئ ولا أعطتهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف أخر وكانت ورقة الوصية مكتوبة كلها بخط الموصية وعليها توقيعها مما ذكر بالطلب والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>