للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أب وأم وزوجة وبنت]

المفتي

محمد بخيت.

ذو القعدة ١٣٣٣ هجرية - ٢٥ سبتمبر ١٩١٥ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى زوجة وأم وبنت وأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا وللأب السدس فرضا والباقى تعصيبا

السؤال

بافادة واردة من مصلحة سكك حديد وتلغرافات الحكومة المصرية بتاريخ ٢٤ سبتمبر سنة ١٩١٥ نمرة ٣٦٠٦ صورتها مستحق لأحد مستخدمى مصلحتنا المتوفين مبلغ مقتضى صرفه لورثته وهم بنته ووالده ووالدته وزوجته فالمرجو التكرم بإفادتنا عن النصيب الشرعى لكل منهم فيه

الجواب

اطلعنا على خطاب جنابكم رقم ٢٤ سبتمبر سنة ١٩١٥ نمرة ٣٦٠٦ ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا ولبنته النصف فرضا كذلك ولو الدته السدس فرضا أيضا والباقى لوالده فرضا وتعصيبا

<<  <  ج: ص:  >  >>