للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أولاد عمات وأولاد عمات لأب مع أولاد أخوال وأولاد أخوال لأب]

المفتي

محمد بخيت.

ربيع الأول سنة ١٣٣٧ هجرية - ٢٥ ديسمبر ١٩١٨ م

المبادئ

١ - يحجب أولاد العمات الشقيقات أولاد العمات لأب لقوة القرابة كما يحجب أولاد الأخوال الأشقاء أولاد الأخوال لأب لذات السبب.

٢ - بانحصار الإرث فى أولاد عمات شقيقات وأولاد أخوال أشقاء يكون لأولاد العمات الشقيقات الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين ولأولاد الأخوال الأشقاء الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال

من محرم أفندى فى امرأة توفيت عن أولاد عماتها الشقيقات ذكر واحد وثلاث إناث وعن أولاد عماتها من الأب وأولاد أخوالها الأشقاء ذكر واحد وخمس إناث وأولاد أخوالها من الأب.

البعض ذكور والبعض إناث. فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل منهم فى تركة المتوفاة المذكورة أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لأولاد العمات الشقيقات ثلثى تركة المتوفاة المذكورة يقسم ذلك بين الأولاد الأربعة المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين ولأولاد الأخوال الأشقاء الثلث الباقى من التركة يقسم بين الأولاد الستة المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين - لأن أولاد العمات الشقيقتان وأولاد الأخوال الأشقاء من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اختلف حيز قرابتهم فالثلثان لقرابة الأب وهم أولاد العمات الشقيقات والثلث لقرابة الأم وهم أولاد الأخوال الأشقاء ولا شئ لأولاد العمات لأب لحجبهم بأولاد العمات الشقيقات لأن الحيز متى اتحد كما هنا فالمعتبر قوة القرابة فيقدم أولاد العمات الشقيقات على أولاد العمات غير الشقيقات وكذلك الحال فى أولاد الأخوال غير الأشقاء مع أولاد الأخوال الأشقاء فانحصر الميراث حينئذ فى أولاد العمات الشقيقات وأولاد الأخوال الأشقاء فيقسم بين الجميع على وجه ما ذكرنا.

كما يؤخذ ذلك مما صرح به فى شرح السيد على السراجية

<<  <  ج: ص:  >  >>