للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ميراث من أسلمت ثم توفيت عن بالغ وقاصر]

المفتي

محمد عبده.

محرم ١٣١٨ هجرية

المبادئ

١ - إذا ثبت أن المتروكات موروثه عن والد البنتين القبطى فهى لهما معا وإن ثبت أنها ملك الأم وقد تركتها عند موتها لمن يرثها فلا شىء للبالغ قطعا.

٢ - القاصرة إذا لم تأت شيئا يدل على رجوعها عن دين الإسلام وهى مميزة حتى وفاة أمها المسلمة فإنها ترث جميع تركتها فرضا وردا.

٣ - إن ثبت أنها أتت بما يدل على رجوعها عن الإسلام فالتركة لبيت المال قطعا

السؤال

بإفادة من نظارة الحقانية مؤرخة فى ١٧ محرم سنة ١٦١٨ مايو سنة ٩٠٠ نمرة ١٤ مضمونها.

أنه بعد الاطلاع على مكاتبة المالية نمرة ١٣١ والأوراق المرفقة بها وقدر الجميع عدد ٢٩ طيه المختصة بتركتى الست أم السعد التى كانت مسيحية وأشهرت إسلامها وأعقبت ببنتين نصارى من زوجها القبطى إحداهما قاصر وسيدة بنت محمد التى توفيت عن أختها القبطية وما حصل به الأختان فى كل منهما وما دار من المخابرات فى شأن ذلك يفاد بما يرى كطلب المالية مع إعادة الأوراق

الجواب

اطلعت على رقيم سعادتكم وعلى الأوراق المختصة بتركة أم السعد التى أسلمت بعد وفاة زوجها القبطى بنحو خمس سنوات ثم تزوجت بزوج مسلم وبعد شهر من الزواج طلقها فرجعت إلى حيث كان يقيم بنتاها من زوجها القبطى وماتت بعد ستة شهور، وعلى ما كتبه مفتى الشرقية من أن التركة لبيت المال وكذلك اطلعت على ما يتعلق بتركة سيدة بنت محمد المسلمانى وفتيا مفتى الحقانية فيها، وقد رأيت نقصا كبيرا فى تحقيق ما يتعلق بتركة أم السعد، فإن البنتين تدعيان أن البيت وما فيه ليس لوالدتهما بل هو موروث لهما عن والدهما القبطى ومع ذلك قد وقع الحصر على جميع ذلك على أنه تركة لأم السعد بدون تحقيق، ثم ذكر أن سن القاصرة من بنتيها ١٣ سنة ولم يذكر حالها عند وفاة والدتها من العمل على أى الدينين لأنها مميزة فإذا صدر منها ما ينافى دين الإسلام وقت الوافة اعتبر ذلك رجوعا إلى دينها وعند ذلك تحرم من الميراث فى والدتها المسلمة.

فإن لم يكن صدر منها شىء من ذلك وقت الوفاة ولا قبلها فالشريعة تعتبرها مسلمة تبعا لوالدتها، فالحكم الشرعى هو أنه إذا ثبت أن المتروكات موروثة عن والد البنتين القبطى فهى لهما معا وإن ثبت أنها ملك الأم وقد تركتها عند موتها لمن يرثها فلا شىء للبالغ القبطية قطعا.

وأما القاصرة فإن كانت لم تأت شيئا يدل على رجوعها عن دين الإسلام وهى مميزة لا حال الوفاة ولا قبلها اعتبرت مسلمة وكانت التركة لها فرضا وردا وإن كانت قد أتت حال الوفاة أو قبلها بما يدل على رجوعها عن الإسلام وهى مميزة وثبت ذلك فالتركة لبيت المال قطعا لأن أم السعد تكون قد ماتت بلا حائز سواه وعلى كل حال فما كتبه مفتى الشرقية غير موافق للشرع على إطلاقه.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>