ربيع الأول سنة ١٤٠٠ هجرية - ٢ فبراير سنة ١٤٠٠ هجرية - ٢ فبراير سنة ١٩٨٠ م
المبادئ
أولاد ولدى عمة الأم من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وتكون التركة كلها لهم للذكر ضعف الأنثى متى لم يوجد صاحب فرض ولا عاصب ولا ذو رحم مقدم عليهم
السؤال
توفيت بتاريخ ٢٥/١١/١٩٧٩ عن أولاد ولدى عمة والدتها وهم نعيمة ووفاء وأيمان ونبيل وأسامة وسامح أولاد على محمود ابن عمة والدتها اسماء محمد وأحمد ومحمد وصفية وسميحة ونادية أولاد زكى محمد وهم أيضا أولاد نفوسة محمود ابن عمة والدتها اسماء المذكورة فقط.
وطلبت السائلة الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحومة عطيات بتاريخ ٢٥ /١١/١٩٧٩ عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لأولاد ولدى عمة والدتها لأنهم جميعا من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام حيث لا يوجد للمتوفاة صاحب فرض ولا عاصب ولا أحد من ذوى الأرحام المقدمين عليهم فى الميراث وقد اتحد هؤلاء فى جهة القرابة والادلاء بذى رحم فيشتركون فى الميراث ويكون بينهم جميعا للذكر منهم ضعف الأنثى عملا بالمواد من رقم ٣١ إلى ٣٨ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير هؤلاء ولا فرع يستحق وصية والله سبحانه وتعالى أعلم