[حكم تعارض شروط الوقف]
المفتي
حسن مأمون.
رجب ١٣٧٥ هجرية - ١ مارس ١٩٥٦ م
المبادئ
إذا شرط الواقف لاستحقاق بنتيه فى الوقف مدة حياتهما، ثم نص فى الوقف على أنه لا تستحق واحدة منهما شيئا لا فى حق السكنى ولا فى الاستغلال إلا إذا تحقق فقرها وعدم زواجها.
فيجب العمل بالشرط المتأخر، وعليه فلا استحقاق لأية واحدة منهما إذا كانت غنية أو متزوجة ولو فقيرة
السؤال
من السيد / سيد عبد العال قال إن المرحوم بدوى عابد وقف وقفا أمام محكمة أسيوط الابتدائية الشرعية بتاريخ ١٥ يولية سنة ١٩٣٥ على نفسه ثم من بعده على زوجته رمزة أحمد الششنجى وعلى أولاده منها وهم محمد الشهير بجلال وبديعة وسنية الشهيرة بحياة للزوجة الثمن ولأولاده الباقى للذكر ضعف الأنثى وإذا توفيت زوجته المذكورة قبل الاستحقاق أو بعده رجع نصيبها إلى محمد ابن الواقف كما ينتقل له نصيب كل واحدة من بنتى الواقف المذكورتين بعد وفاتها دون أولادهما - ثم من بعد محمد هذا يكون ذلك وقفا على أولاده ذكورا وإناثا للذكر ضعف الأنثى ثم على ذريتهم ونسلهم بالإنشاء والشروط الواردة بكتاب الوقف المذكور، وقد اشترط الواقف لنفسه فى هذا الوقف شروطا منها أن استحقاق بنتيه بديعة وسنية المذكورتين مدة حياتهما فقط وليس لأحد من أولادهما وذريتهما شئ من ريع هذا الوقف ثم من بعدهما يكون نصيبها لأخيهما محمد المذكور، ثم لأولاده على الوجه السابق بيانه.
وأن من كانت من بنتيه المذكورتين غنية وقادرة على دفع أجرة المسكن سواء أكانت متزوجة أو غير متزوجة فليس لها حق السكنى فى الوقف ولا الاستغلال منه، أما إذا كانت فقيرة وغير متزوجة فيكون لها حق السكنى والاستغلال حسب الشروط المذكورة آنفا - وتبين من السؤال أن الواقف توفى سنة ١٩٤٤ عن ابنه محمد الشهير بجلال وعن بنتيه بديعة وسنية الشهيرة بحياة أما زوجته رمزة المذكورة فإنها توفيت قبله.
وأن كل واحد من بنتى الواقف المذكورتين متزوجة وموسرة بما تملك.
إذ السيدة بديعة متزوجة من سنة ١٩٣٠ ولا زالت على ذمة زوجها إلى الآن وزوجها موسر ويتقاضى معاشا نحو أربعين جنيها مصريا.
وهى تملك أسهما بشركة أتوبيس الصعيد يغل لها إيرادا سنويا نحو عشرين جنيها.
أما السيدة سنية فإنها متزوجة من سنة ١٩٣١ ولا زالت على ذمة زوجها إلى الآن وزوجها موسر ويملك ما يقرب من عشرة أفدنة زراعية وحديقة ويستأجر أطيانا يزرعها تزيد على خمسين فدانا.
وهى تملك ما كينتى رى تدر عليها إيرادا سنويا قدره مائة وخمسون جنيها مصريا.
مع الأحاطة بأنه لم يسبق حدوث طلاق بين واحدة من بنتى الواقف المذكورتين وبين زوجها طول مدة حياتهما الزوجية.
وطلب السائل معرفة الحكم الشرعى والقانونى فيما إذا كان بنتا الواقف المذكورتان بديعة وسنية تستحقان فى هذا الوقف مع حالتهما ويسارهما وقدرتهما المبينة أنفا أم لا
الجواب
إن شرط الواقف فى صدر الإنشاء بالنسبة لاستحقاق بنتيه بديعة وسنية فى هذا الوقف مدة حياتهما شرط مطلق غير مقيد ثم قيده بآخر شرط من شروطه فى كتاب الوقف.
فنص على أنه لا تستحق واحدة منهما شيئا لا فى حق السكنى ولا فى الاستغلال إلا إذا تحقق فقرها وعدم زواجها فإذا كانت غنية أو متزوجة ولو فقيرة فإنه لا يكون لها استحقاق فى هذا الوقف مطلقا.
فالواجب العمل بالشرط المتأخر لأنه يفسر عن غرض الواقف كما هو منصوص على ذلك فقها - وبناء على ذلك فإذا كان ما جاء بالسؤال صحيحا من أن كلا منهما متزوجة من التاريخ المذكور ولا تزال فى عصمة زوجها إلى الآن ولم تحدث الفرقة بينهما خلال هذه المدة ومن أن كلا منهما تملك ما ذكر بالسؤال فإنه لا يكون لواحدة منهما استحقاق فى هذا الوقف مطلقا.
لأن زواج كل منهما تم قبل صدور الوقف وقبل وفاة الواقف.
ونظرا لأنه استمر إلى أن توفى الواقف سنة ١٩٤٤ وهو التاريخ الذى يثبت فيه الاستحقاق فقد ثبت عدم استحقاقهما بمقتضى شرط الواقف.
كما أنهما لا يستحقان فقد ثبت عدم استحقاقهما بمقتضى شرط الواقف.
كما أنهما لا يستحقان بمقتضى المادة ٢٢ والفقرة الثانية من المادة ٥٧ من قانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ لأنه لم تتوفر فيهما شروط هاتين المادتين - فعلى فرض أن كل واحدة منهما لم يثبت غناها بما تملكه فإن زواجها بهذه الصفة مانع من استحقاقها، لأن الواقف كما ذكرنا شرط لاستحقاق كل منهما تحقق الفقر وعدم الزواج، فإذا كان فى الوصف الأول احتمال فقرها أو غناها بما تملكه فإن الوصف الثانى ثابت قطعا إذا كان ما ذكر فى السؤال مطابقا للحقيقة والواقع وهو وحده كاف لحرمانها من الاستحقاق.
وحينئذ فبوفاة زوجة الواقف قبله وزواج كل من بنتى الواقف المذكورتين على الوجه المذكور أو ثبوت غناها فينحصر استحقاق ريع هذا الوقف جميعه فى محمد الشهير بجلال ابن الواقف طبقا لشروطه المذكورة آنفا - وبصدور القانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات تصبح عين هذا الوقف ملكا له طبقا للمادة الثالثة منه.
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم.
ے