للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أم وأولاد عم أب مع أعمام لأم وعمة لأب وجدة لأب]

المفتي

عبد المجيد سليم.

رجب سنة ١٣٦٤ هجرية - ٢٧ يونيه سنة ١٩٤٥ م

المبادئ

١ - الأعمام لأم والعمة وبنات عم الأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

٢ - تحجب الجدات مطلقا بالأم.

٣ - بانحصار إرث المتوفى فى والدته وابنى عم أبيه الشقيق يكون لأمه الثلث فرضا ولابنى عم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال

من شرقاوى على قال توفى سليمان عيسى عن زوجة كانت حاملا وانفصل الحمل ذكرا حيا سمى عوض سليمان وعن والدته زينب محمد موسى ثم توفى عوض سليمان وترك أعماما لأم وعمة لأب وأولاد عم أبيه الشقيق ذكرين وأربع بنات كما ترك والدته وجدته والدة أبيه وقد وضعت زوجة المتوفى الأول حملها بعد عشرين يوما من وفاته

الجواب

لوالدة المتوفى الأول من تركته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولزوجته الثمن فرضا لما ذكرنا ولابنه الباقى تعصيبا.

ولوالدة المتوفى الثانى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات ولابنى عم أبيه يالشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لبنات عم أبيه الشقيق ولا لأعمامه لأم ولا لعمته لأب ولا لجدته أم أبيه.

وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر

<<  <  ج: ص:  >  >>