للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأب مع الجد لأب والجدة لأب والجدة لأم]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

محرم سنة ١٣٦٨ هجرية - ٢٣ من نوفمبر سنة ١٩٤٨ م

المبادئ

١ - يحجب كل من الجد لأب والجدة لأب بالأب.

٢ - بانحصار الإرث فى أب وجدة لأم يكون للجدة السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا

السؤال

من عبد النبى أحمد قال توفى طفل صغير اسمه محمود ابراهيم عن أبيه وجده لأبيه وجدته لأمه وجدته لأبيه فقط لا غير فمن يرث ومن لا يرث وما يخص كل وارث

الجواب

لجدة المتوفى لأمه من تركته السدس فرضا ولأبيه الباقى تعصيبا ولا شىء لجده لأبيه ولا لجدته لأبيه لحجبهما بالأب وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>