للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أعطاء المستحق الفقير فوق نصيبه]

المفتي

عبد المجيد سليم.

رجب ١٣٤٩ هجرية - ٢٧ نوفمبر ١٩٣٠ م

المبادئ

للناظر إعاطاء المستحق الفقير جزءا من نصيب الفقراء بطريق لا بطريق الاستحقاق

السؤال

من يوسف دادور بما يأتى فى سنة ١٩١٤ توفى عمى نصرى دادور وترك منزلا موقوفا نصفه على فقراء النصارى الأرمن الكاثوليك بمصر وثمانية قراريط على زوجته الست مروم وقيراطين على مقدم هذا والقرياطين الباقيين على الست روزة دادور شقيتى.

وحيث إن القيراطين حصتى لا تقوم بمصاريفى الآن وأنا متزوج وعندى أولادد، ولا يوجد عندى شىء مطلقا، وليس عندى شغل من مدة سنتين تقريبا حتى أصبحت فقير الحال، كما يتضح لفضيلتكم من الشهادة الصادرة من بطركخانة الأرمن الكاثوليك بمصر، وحيث إنى من الطائفة المذكورة وابن أخ الواقف المتوفى وأنا أحق من غيرى فى إيراد نصف المنزل الموقوف على الفقراء، فأرجو إعطائى فتوى باستحقاقى إيراد ١٢ قيراطا قيمة نصيب الفقراء الأغراب لأنى أحق منهم وابن أخى الواقف

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف الصدار من محكمة مصر الشرعية فى ٩ يناير سنة ١٩٠٥ ونفيد بأنه لا يجب على الناظر إعطاء ابن أخى الواقف شيئا من ريع الاثنى عشر قيراطا، وإنما يجوز له أن يعطيه منه لا بطريق الاستحقاق بل بطريق الأفضلية وذلك إذا كان فقيرا، وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>