للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجة وحمل مستكن وأم مع إخوة أشقاء]

المفتي

محمد بخيت.

رمضان سنة ١٣٣٥ هجرية - ٨ يوليو ١٩١٧ م

المبادئ

١ - بوفاة المورث عن زوجة وحمل مستكن وأم وإخوة أشقاء يكون للأم السدس فرضا وللزوجة الثمن فرضا.

٢ - يوقف باقى التركة حتى يتبين حال الحمل.

أ - فإن انفصل الحمل كله أو أكثره حيا وكان ذكرا استحق الموقوف من التركة تعصيبا.

ب - وإن انفصل الحمل كله أو أكثره حيا وكان أنثى فلها نصف جميع الاستحقاق وللإخوة الأشقاء الباقى تعصيبا.

ج - وإن انفصل الحمل كله أو أكثره ميتا يعطى للزوجة ما يكمل نصيبها إلى الربع فرضا وللإخوة الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال

بإفادة واردة من محافظة مصر رقم ٧ يوليو سنة ١٩١٧ م نمرة ١٥٤ صورتها (الخفير جمعة سالم إبراهيم توفى لرحمة مولاه عن الورثة المبينة بالكشف المرفق وله استحقاق مدة خدمة بالخفر لغاية وفاته مبلغ ثمانمائة قرض فالأمل التكرم بالإفادة عما يخص كلا منهم لصرفه إليه وطيه الأوراق عدد ١٠

الجواب

اطلعنا على الإفادة أعلاه والأوراق المرفقة بها ونفيد أنه يعطى لوالدة المتوفى المذكور من استحقاقه السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات لأن نصيبها فى هذه الحالة لا يتغير سواء ولدت الزوجة ذكرا أم أنثى أو انفصل الحمل ميتا - ويعطى لزوجته الحامل الثمن فرضا لأن نصيبها يتغير لأنه على احتمال أن ينفصل الحمل ميتا يكون لها الثمن فالمحقق بيقين هو الثمن فالذي يجوز صرفه الآن هو السدس نصيب الأم والثمن للزوجة فقط - وأما الباقى فيوقف ولا يجوز صرفه لأحد حتى يتبين حال الحمل المذكور فلا يعطى الآن للإخوة الأشقاء شئ حتى تضع هذا الحمل.

فإن انفصل الحمل ولدا ذكرا فلا شئ لهم لكونهم محجوبين به وأخذ ذلك الولد كل ذلك الباقى.

وإن انفصل الحمل المذكور أنثى فلها النصف أى نصف جميع الاستحقاق والباقى يكون للإخوة الأشقاء المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثين.

وإن انفصل الحمل ميتا يكمل للزوجة الربع والباقى للإخوة الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين.

. وللإحاطة تحرر والأوراق عائدة من طيه كما وردت

<<  <  ج: ص:  >  >>