للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[ميراث]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

محرم ١٣٤٣ هجرية ٥ أغسطس ١٩٢٤ م

المبادئ

لا يرث المطلق بائنا عن زوجته سواء توفيت فى مرض موتها أم لا

السؤال

بخطاب من المحافظة رقم ٢٧ يولية سنة ١٩٢٤ نمرة ٩١٦ بما صورته محول على دار الإفتاء حيث توضح المطلوب بخطاب دار الإفتاء نمرة ١٢٣ رفعه من عمدة جزيرة إمبابة المأذون بخصوص ن.

بنت س.

فالامل الاطلاع على إجابة المذكورين والتكرم بالإفادة عن كيفية تقسيم المبلغ المستحق للمتوفاة على ورثتها الشرعيين وطيه لأوراق ٢٥

الجواب

اطلعنا على خطاب المحافظة رقم ٢٧ يوليو سنة ١٩٢٤ نمرة ٩١٦ وعلى الشهادة الإدارية المرافقة له الخاصة بورثة المرحومة ن.

بنت س. وعلى إجابة مأذون جزيرة إمبابه وعمدتها. بأن زوجها م ع طلقها طلقة أولى بائنة بينونة صغرى بقسيمة نمرة ٢١ بتاريخ ٢٢ ربيع أول سنة ١٣٤٢.

ونفيد أن زوجها المذكور لا يرث من تركتها والحال ما ذكر.

لأن الطلاق البائن فى حالة الصحة يرفع الزوجية ولم يوجد بالأوراق ما يدل على أنه كان مريضا مرض الموت وطلقها فيه وحينئذ ينحصر ميراثها فى والدتها وولديها المذكرين.

فيكون لوالدتها من تركتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديها المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين والوراق عائدة من طيه

<<  <  ج: ص:  >  >>