للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مقاطعة العصاة]

المفتي

عطية صقر.

مايو ١٩٩٧

المبادئ

القرآن والسنة

السؤال

ما حكم الدين فى مقاطعة الشخص غير المتعاون والمتكبر وتارك الصلاة، وهل يعتبر ذلك من الخصام والهجران؟

الجواب

إذا كان الحديث ينهى المسلم عن أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، فالمنهى عنه هو الهجر لأغراض شخصية لا دينية، أما إذا كان هناك غرض دينى من الهجر، كسوء السلوك أو خوف الضرر فلا حرمة فى المقاطعة، وقد صح أن الرسول والصحابة هجروا الذين تخلفوا عن غزوة تبوك بغير عذر خمسين يوما حتى تاب الله عليهم وقد قال الله تعالى {وقد نزَّل عليكم فى الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره} النساء:

١٤٥.

وقد هجر النبى صلى الله عليه وسلم زوجاته شهرا فى حادث التخيير كما هو معروف، حيث غضب منهن لطلب أمور دنيوية فأمره الله أن يخيرهن.

قال بعض العلماء: تجوز مقاطعة العاصين إن كانت المقاطعة تفيد فى رجوعهم عن عصيانهم، وأطلق بعضهم جواز المقاطعة، سواء أكان هناك رجاء فى استقامتهم أم لا، قال السفارينى فى كتابه "غذاء الألباب" ج ١ ص ٢٢: قال فى الآداب الكبرى: يُسن هجر من جهر بالمعاصى الفعلية والقولية والاعتقادية. وقيل يجب إن ارتدع به، وإلا كان مستحبا، وقيل يجب هجره مطلقا إلا من السلام بعد ثلاثة أيام، وقيل:

ترك السلام على من جهر بالمعاصى حتى يتوب فرض كفاية، ويكره لبقية الناس تركه. وظاهر كلام سيدنا الإمام أحمد رضى الله عنه ترك السلام والكلام مطلقا، وقال القاضى أبو حسين: ظاهر إطلاقه لا فرق بين المجاهر وغيره فى المبتدع والفاسق، فينبغى إن كنت متبعًا سنن من سلف أن كل من جاهر بمعاصى الله لا تعاضده ولا تساعده ولا تقاعده ولا تسلم عليه، بل اهجره

<<  <  ج: ص:  >  >>