للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بنت الابن مع شقيقتين وأولاد أخ شقيق]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

ربيع الثانى سنة ١٣٧٣ هجرية / ٢٣ من ديسمبر سنة ١٩٥٣ م

المبادئ

١ - بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

٢ - يحجب أبناء الأخ الشقيق بالأختين الشقيقتين إذا صارتا عصبة مع بنت الابن.

٣ - بانحصار الإرث فى بنت ابن وأختين شقيقتين يكون لبنت الابن النصف فرضا وللأختين الشقيقتين الباقى تعصيبا

السؤال

من الست كوكب زكى قالت توفيت جدتى لأبى المرحومة هيلانة خليل بتاريخ ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٥٣ عن شقيقتيها حنونة ونرجس بنتى خليل (بنتى والد المتوفاة) وحفيدتها كوكب زكى إسكندر (الطالبة) وأولاد أخيها المتوفى قبل وفاة المذكورة منذ ٨ سنوات وهم شوقى وسعد ووهبة فما نصيب كل وارث

الجواب

لبنت ابن المتوفاة نصف تركتها فرضا ولأختى المتوفاة الشقيقتين الباى تعصيبا مناصفة بينهما لصير ورثهما عصبة مع بنت الابن ولا شىء لابنى أخيها الشقيق لحجبهما بالأختين الشقيقتين ولا لبنت الأخ الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤرخين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>