للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بنات الأخ الشقيق مع ولدى ابن ابن الأخ الشقيق]

المفتي

محمد بخيت.

محرم ١٣٣٩ هجرية - ٣٠ سبتمبر ١٩١٩ م

المبادئ

١ - بنات الأخ الشقيق وبنات ابن إبن الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

٢ - بانحصار الإرث فى ابن ابن شقيق المتوفى يحوز التركة جميعها تعصيبا

السؤال

من محمد سليمان فى رجل توفى عن بنات شقيقه المتوفى قبله الست وعن ولدى ابن ابن شقيقه المذكور المتوفى قبله ذكر وأنثى ن وترك مايورث عنه شرعا.

فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث نرجو الجواب على ذلك ولفضيلتكم الأجر والثواب

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن تركة المتوفى المذكور جميعها لابن ابن شقيقه المتوفى قبله تعصيبا ولا شىء لبنات شقيقه الست المذكورات ولا لبنت ابن ابن شقيقه لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

<<  <  ج: ص:  >  >>