للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أم وزوج وأخوات شقيقات]

المفتي

عبد المجيد سليم.

صفر ١٣٥٠ هجرية - ١٦ يونيو ١٩٣٢ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى أم وزوج وأخوات شقيقات يكون للأم السدس فرضا وللزوج النصف فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وفى المسألة عول

السؤال

من محمد سيد بالآتى - توفيت عائشة هانم بنت مصطفى عن والدتها وزوجها وأخواتها الشقيقات فما نصيب كل واحد منهم من التركة

الجواب

لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخواتها الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للأم سهم واحد وللزوج منها ثلاثة أسهم وللأخوات الشقيقات أربعة الأسهم الباقية بالسوية بينهن وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>