للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ابن وابن ابن وابن بنت ووصية اختيارية للابن]

المفتي

أحمد هريدى.

ذو القعدة سنة ١٣٨٨ هجرية - ٣٠ من يناير سنة ١٩٦٩ م

المبادئ

١ - متى كان الاستحقاق الوصية الواجبة أكثر من الثلث يرد إلى الثلث.

٢ - تنفذ الوصية الواجبة والاختيارية من ثلث التركة بلا توقف على اجازة الورثة.

٣ - الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا.

٤ - إذا استغرقت الوصية الواجبة ثلث التركة فلا مجال للكلام على الوصية الاختيارية مادام الموصى له فيها هو الوارث الوحيد لباقى التركة

السؤال

اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / وارث صبرى المتضمن وفاة السيدة / ماتلدا نعمة الله بتاريخ ٢٠/٢/١٩٦٦ عن ابنها ميشيل جبران وعن ابن ابنها (يوسف) المتوفى قبلها وهو جيمى وعن بان بنتها (مارى) التى توفيت قبلها أيضا وهو أنطون وأن المتوفاة المذكورة كانت قد أوصت وصية اختيارية بثلث تركتها لصالح ابنها الوحيد (ميشيل) وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ومستحق

الجواب

بوفاة السيدة / ماتلدا نعمة الله أنطون بتاريخ ٢٠/٢/١٩٦٦ بعد العمل بقانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ عن المذكورين وعن ورصية اختيارية بثلث مالها إلى ابنها الوحيد (ميشيل) يكون لولدى ولديها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه والد كل منهما ميراثا لو كان موجودا على قيد الحياة وقت وفاة والدته فى حدود الثلث طبقا للمادة ٧٦ من قانون الوصية المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث.

فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى تسعة أسهم لولدى ولديها منها ٣ أسهم وصية واجبة تقسم بين أصليهما للذكر ضعف الأنثى فيخص ابن ابنها سهمان ويخص ابن بنتها سهم واحد والباقى وقدره ستة أسهم يكون هو التركة، هذا ولما كانت المتوفاة قد أوصت لابنها الوحيد وصية اختيارية بثلث تركتها وكانت الوصية الواجبة والاختيارية تنفذان من ثلث التركة دون توقف على اجاة الورثة ولما كانت الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا وكانت قد استغرقت ثلث التركة التى تصح فيها الوصايا تنفذ دون توقف على اذن الوارث.

أصبح لا مجال للكلام على الوصية الاختيارية حيث أن الموصى له وصية اختيارية هو الوارث الوحيد للتركة الباقية بعد نفاذ الوصية الواجبة وقدرها ستة اسهم من تسعة أسهم قسمت اليها التركة ويستحقها ابنها تعصيبا.

وهذا إذا لم تكن المتوفاة قد أوصت لولدى ولديها بشئ ولا أعطتهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر ولم يكن لها وارث أو مستحق للوصية الواجبة غير من ذكر.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>