للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وقف استحقاقى]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

جمادى الآخرة ١٣٤٠ هجرية - ١٢ فبراير ١٩٢٢ م

المبادئ

اشتراط الواقفين أن يلزم كل منهم بسداد خمسمائة قرش إيجاب الفدان عن كل سنة يقتضى أولا أن لا ينقص أجر الفدان فى السنة عن خمسة جنيهات، وثانيا أن لا تنقص أجرة الأعيان الموقوفة عن أجر المثل، وعلى ذلك تكون محاسبة النظار باعتبار الاجارة الحالية

السؤال

بخطاب رئيس مجلس مديرية القليوبية رقم ٦ فبراير سنة ١٩٢٢ نمرة ١٨٢٠ بما صورته - موقوف من مخيمر بك هندى وأخيه عبد العزيز بك والشيخ محمد إبراهيم خمسة أفدنة على مدرسة أسنيت الأولية التى يديرها المجلس بحسب ما هو موضح بحجة الوقف المرفقة بهذا، وقد جاء ضمن الحجة إلزامية الواقفين بدفع ٥ جنيه سنويا للفدان الواحد بصفة إيجار وقد حصل عجز فى هذه الأطيان بسبب أكل البحر ولم يبق بعد ذلك س ط ف من الوقف غير ٦ ٢٠ ٢ مؤجر بمعرفة نظار الوقف لبعض الأهالى بواقع الفدان الواحد ١٠ جنيه سنويا، ولما طالبناهم بدفع الريع بحسب القيمة المؤجرة بها الأرض تمسكوا بما ذكر بالوقفية من دفع خمسة جنيهات فقط سنويا عن كل فدان من القدر الباقى بعد أكل البحر فنرجو افتاءنا عما إذا كان للمجلس الحق فى محاسبة النظار على حساب خمسة جنيهات للفدان سنويا أو محاسبتهم على مقتضى المبلغ المؤجر به الوقف وتفضلوا بقبول احترامنا

الجواب

ورد لنا خطاب عزتكم المؤرخ ٦ فبراير سنة ١٩٢٢ رقم ١٨٢٠ ومعه صورة كتاب الوقف الصادر من حضرة مخيمر بك هندى وآخرين وبالاطلاع على هذه الصورة وجد بها مانصه (يصرف ريع الأطيان المذكورة على الكتاب المذكور لما يلزم له من العمارة والترميم وأجرة المعلمين وأدوات الكتابة وغير ذلك مما يلزم له مادام باقيا على أصله الخ) - وهذا صريح فى أن الواقف جعل جميع ريع الأطيان الموقوفة بعد تقديم ما يجب تقديمه من الأموال الأميرية والعمارات الضرورية وقفا على الكتاب المذكور وما يلزم له من العمارة والترميم وأجرة المعلمين وأدوات الكتابة وغير ذلك على الوجه الذى ذكره الواقف فى كتاب وقفه - وأما ما شرطه الواقفون المذكورون بعد ذلك فى قولهم (ومنها أن يكون كل من الواقفين المذكورين ملزوما بسداد إيجار كل فدان من الأطيان الموقوفة المذكورة خمسماية قرض شاغ ديوانى مصرى فى كل سنة الخ) فهو أولا التزام منهم بأن لا ينقص أجر الفدان فى السنة عن خمسة جنيهات وليس ملزما للوقف بشىء كما هو ظاهر - وثانيا ينبغى أن لا تنقص أجرة الأعيان الموقوفة عن أجر المثل فى جميع الأحوال بحيث لو اشترط واقف مثل هذا الشرط لم يكن معتبرا لأنه مناف لمصلحة الوقف والموقوف عليهم وبناء على ذلك تكون محاسبة هؤلاء النظار باعتبار الإجارة الحالية وللاحاظة تحرر هذا والأوراق عائدة من طيه كما وردت.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>