[بنت الأخت مع بنت العم وبنت العم لأب وأولاد بنت العم]
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
شعبان سنة ١٣٤١ هجرية - ١٦ أبريل ١٩٢٣ م
المبادئ
بنت الأخت الشقيقة مقدمة فى ميراث ذوى الأرحام على بنت العم الشقيق أو لأب وأولاد بنت العم الشقيق وتأخذ، باقى التركة بعد فرض الزوجتين
السؤال
من محمد أفندى فى رجل توفى عن زوجتيه اللتين مات وهما على عصمته وعن بنتى عمه شقيق والده إحدهما إحدى الزوجتين المذكورتين وعن بنت عمه لأبيه وعن أولاد بنت عمه شقيق والده المتوفى قبله وعن بنت أخته الشقيقة المتوفاة قبله.
فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث باعتبار أن التركة أربعة وعشرون قيراطا أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
لزوجتى المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا بالسوية بينهما لعدم وجود الفرع الوارث وذلك ستة قراريط باعتبار أن التركة اربعة وعشرون قيراطا لكل واحدة منهما باعتبار الزوجية ثلاث قراريط والباقى لبنت الأخت الشقيقة ولا شئ لبنتى العم الشقيق اللتين منهما إحدى الزوجتين بهذا الاعتبار ولا لبنت العم لأب ولا لأولاد بنت العم الشقيق لأن بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهؤلاء من الصنف الرابع والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع.