للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأم والأختين والجدة لأب والعم والأعمام لأب]

المفتي

حسن مأمون.

شعبان سنة ١٣٧٥ هجرية - ٢ أبريل ١٩٥٦ م

المبادئ

١ - تحجب الجدة لأب بالأم، كما يحجب الأعمام لأب بالعم الشقيق.

٢ - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وعم شقيق تأخذ الأم السدس فرضا والأختان الشقيقتان الثلثين بالسوية بينهما فرضا ويأخذ العم الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال

من عبد الخالق زهران قال توفى طفل صغير سنة ١٩٥٥ عن أمه وأختيه الشقيقتين وجدته أم أبيه وعمه الشقيق وأعمامه لأب فقط فما بيان نصيب كل

الجواب

لأم المتوفى سدس تركته فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه الشقيقتين ثلثاها بالسوية بينهما فرضا ولعمه الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأم ولا لأعمامه لأب لحجبهم بالعم الشقيق.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>