للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوجة مع البنت وأولاد الابن]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع الثانى سنة ١٣٦٣ هجرية - ٦ من ابريل سنة ١٩٤٤ م

المبادئ

بانحصار التركة فى زوجة وبنت وأولاد ابن ذكورا وإناثا يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت انصف فرضا ولأولاد الابن الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال

من محمد السعيد قال توفى المرحوم عبد الرحمن بك فى فبراير سنة ١٩٣٨ وانحصر إرثه فى زوجته وابنته وأولاد ابنه محمد بك عبد الرحمن وهم الأستاذ مصطفى وأحمد أفندى والسيدة عديلة والسيدة نفيسة وحسن أفندى ومحمود أفندى وحسين أفندى والسيدة عزيزة محمد عبد الرحمن وجميعهم الآن بلغ وعلى وعبد العزيز القصر فما مقدار نصيب كل فى تركته

الجواب

لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأولاد ابنه الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>