للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بنت العم من الأب مع أولاد العمة الشقيقة]

المفتي

عبد المجيد سليم.

رمضان سنة ١٣٥٥ هجرية ٣ ديسمبر سنة ١٩٣٦ م

المبادئ

١ - يرجح ذو القرابة القوية على ذى القرابة الضعيفة وإن كان ذو القرابة الضعيفة ولد عاصب.

٢ - بوفاة المتوفى عن بنت عمه لبيه وعن أولاد عمته الشقيقة يحوز أولاد عمته الشقيقة جميع التركة للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لبنت العم لأب

السؤال

من مصطفى كامل قال توفى المرحوم السيد أحمد عن بنت عمه أخى أبيه من الأب وعن أولاد عمته شقيقة أبيه وهم محمد أفندى سعيد المهدى والسيدة فاطمة والسيد جمال فألتمس من فضيلتكم إفتائى عمن ينحصر فيهم الإرث ونصيب كل منهم

الجواب

جميع تركة المتوفى المذكور لأولاد عمته شقيقة أبيه للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لبنت عمه أخى أبيه من الأب.

وهذا على ما هو ظاهر الرواية من ترجيح ذى القرابة القوية على ذى القرابة الضعيفة وإن كان ذو القرابة الضعيفة ولد عاصب كما فى مسألتنا وهو الذى به يفتى كما جاء فى تنقيح الحامدية بأول كتاب الفرائض عن سكب الأنهر.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>