للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[استبدال عين الوقف وشراء بدلها]

المفتي

محمد عبده.

محرم ١٣١٨ هجرية

المبادئ

١ - اشتراط الواقف حق الإبدال والاستبدال لنفسه ولمن يعين ناظرا على الوقف بعده يبيح للناظر الاستبدال والإبدال المذكورين.

٢ - بشراء الناظر عينا أخرى بدلا من الأولى تكون الثانية وقفا على شرائط العين المبيعة بمجرد شرائها دون توقف على شىء آخر

السؤال

من حضرة إبراهيم بك فى واقف شرط فى وقفه لنفسه الشروط العشرة المعروفة التى منها الاتسبدال، وشرط هذه الشروط من بعده لمن يكون ناظرا على هذا الوقف، ومات الواقف وتولى النظر بعده على هذا الوقف من عينه الواقف، وبما لهذا المتولى من الشروط التى شرطها له الوقاف باع دارا من الوقف سعلى سبيل الاستبدال لوجود المسوغ الشرعى لذلك وقبض ثمن هذه الدار واشترى بعد ذلك بهذا الثمن أرضا.

فهل بمجرد شراء هذه الأرض تكون وقفا على شرائط الدار المبيعة أفيدوا بجواب

الجواب

نعم - بمجرد شراء هذه الأرض بذلك الثمن تصير وقفا على شرائط تلك الدار المبيعة كما عليه أهل المذهب.

والله سبحانه وتعالى اعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>