[زوج مع ابنى ابن ابن ابن عم والد الجد وبعض ذوى الأرحام]
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شعبان سنة ١٣٧٢ هجرية - ٧ مايو سنة ١٩٥٣ م
المبادئ
١ - ابن الأخت والعمة وبنت ابن عم الأب الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض أو عاصب.
٢ - بانحصار الإرث فى زوج وابنى ابن ابن ابن عم والد الجد الشقيق يكون للزوج النصف فرضا ولابنى ابن ابن ابن عم والد الجد الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما
السؤال
من الحاج عبد الحفيظ عبد العال قال توفيت امرأة فى فبراير سنة ١٩٥٣ عن زوج وابن أخت لأب وعمة شقيقة وبنت ابن عم الأب الشقيق وعن ابنى ابن ابن ابن عم والد الجد الشقيق وهما عبد الحفيظ ومحمد.
فما نصيب كل منهم
الجواب
لزوج المتوفاة من تركته النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولا بنى ابن ابن ابن عم والد جدها الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء لابن الأخت لأب ولا للعمة الشقيقة ولا لبنت ابن عم أبيها الشقيق لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم