للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجة وبنت وأخت لأب مع أخوين لأم وعمين لأب]

المفتي

عبد المجيد سليم.

جمادى الأولى ١٣٥٧ هجرية - ٣ يولية ١٩٣٨ م

المبادئ

١ - يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث مطلقا كما يحجب العمان لأب بالأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت.

٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت لأب.

يكون للزوجة الثمن فرضا.

وللبنت النصف فرضا. وللأخت لأب الباقى تعصيبا

السؤال

توفى وترك زوجة وبنتا وأختا لأب وأخوين لأم وعمين لأب.

أرجو من فضيلتكم إفادتنا عن نصيب كل منهم فى التركة

الجواب

لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لأخته لأب لكونها عصبة مع البنت ولا شىء للأخوين لأم ولا للعمين لأب.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>