للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بنتا الأخ مع بنت ابن الأخ وبنات بنت الأخ]

المفتي

جاد الحق على جاد الحق.

جماد أول سنة ١٤٠٠ هجرية - ٢٦ مارس سنة ١٩٨٠ م

المبادئ

١ - بنتا الأخ الشقيق من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وبنت أبن الأخ الشقيق وبنات بنت الأخ الشقيق وأن كانوا من الصنف الثالث أيضا إلا أن بنتى الأخ الشقيق أقرب منهن درجة فيتقدمان عليهن فى الميراث.

٢ - بانحصار الارث فى بنتى الأخ الشقيق تكون التركة كلها مناصفة بينهما لاتحادهما فى القرابة وقوة الدرجة والادلاء بوارث

السؤال

توفيت عن زينب وفاطمة بنتى أخيها شقيقها وعن بنت ابن أخيها الشقيق وعن بنات بنت أخيها الشقيق وهن هانم وفاطمة وفوزية بنات محمد محمد فقط وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب

بوفاة المرحومة هانم محمد عن المذكورات فقط يكون جميع تركتها لزينب وفاطمة بنتى أخيها الشقيق لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا يوجد لهذه المتوفاة عاصب ولا صاحب فرض ولا أحد من الأصناف المقدمة عليهما فى الميراث من ذوى الأرحام وقد اتحدتا فى القرابة وقوة الدرجة والادلاء بوارث فيشتركان فى الميراث ويكون مناصفة بينهما ولا شىء لبنت أبن أخيها الشقيق ولا لبنات بنت أخيها الشقيق لأنهن وان كن من الصنف الثالث من ذوى الأرحام إلا أن بنتى أخيها الشقيق أقرب منهن درجة فيقدمان عليهن فى الميراث عملا بالمواد من ٣١ إلى ٣٨ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ وهذا اذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير هؤلاء ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>