للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وقف بشرط محاسبة الناظر]

المفتي

عبد المجيد سليم.

رجب ١٣٥١ هجرية - ٣١ أكتوبر ١٩٣٢ م

المبادئ

١ - اشتراط الواقف على من يتولى النظر تقديم كشف بالحساب كل سنة إلى لجنة رأى هو تأليفها لا يحول بين القاضى وبين محاسبة الناظر.

٢ - اشتراط الواقف فى حجة وقفه أن لا يكون للقاضى أو السلطان كلام فى وقفه باطل ولا يعمل به

السؤال

من محمد جبر بالآتى شرط أحد الواقفين فى وقفه شروطا منها أن كل من يتولى النظر على ذلك بعد فلان وفلان يقدم حساب هذا الوقف مع مستنداته كل سنة إلى لجنة تؤلف من خمسة أنفار اثنان منهم من كبار مستحقى هذا الوقف ينتخبان بمعرفة جميع المستحقين باتحادهم أو بأغلبيتهم، والثالث يكون رئيس قلم حسابات ديوان الوقاف المصرية المذكور ينتخبهما مدير ديوان الأوقاف المذكور، ويكون حساب كل سنة يقدم بعد مضى عشرين يوما من السنة التى تليها إلى تلك اللجنة، ثم يسلم هذا القرير وما معه من الأوراق للناظر لحفظها بمحفوظات الوقف المذكور فهل يحول هذا الشرط دون الالتجاء غلى القاضى صاحب الولاية العامة على الوقاف فيما يتعلق بمحاسبة الناظر أم يبقى للقاضى حق التثبت من قيام الناظر بشئون الوقف على الصورة التى تكفل مصلحته ومصلحة المستحقين فيه

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال ولم نطلع على حجة الوقف.

ونفيد بأن هذا الشرط لا يحول بين القاضى وبين محاسبة الناظر، فله مع هذا الشرط حق التثبت من قيام الناظر بشئون الوقف على الوجه الذى يكفل مصلحته ومصلحة المستحقين فيه بالطريقة التى يراها موصلة إلى هذا الغرض، وكيف يمنع هذا الشرط القاضى من ذلك، وقد نص الفقهاء على أن من الشروط الباطلة ما إذا شرط الواقف أن لا يكون للقاضى أو السلطان كلام فى وقفه.

تراجع حاشية أبى السعود على الأشباه.

هذا ما ظهر لنا والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>