للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأم والأخت وأولاد العم لأب مع الجدة لأب والعمات]

المفتي

محمد بخيت.

جمادى الأولى ١٣٣٧ هجرية - ١٩ فبراير ١٩١٩ م

المبادئ

١ - العمات الشقيقات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبة.

٢ - تسقط الجدة لأب بالأم.

٣ - بانحصار الإرث بين أم وأخت شقيقة وأولاد عم لأب ذكور تستحق الأم الثلث فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا وأولاد العم لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال

من عبد المقصود محمد فى رجل توفى عن والدته وأخت شقيقة وجدة لأب وعمات شقيقات وأولاد عم أبيه الشقيق الذكور فما نصيب كل منهم أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد أن لوالدة المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات.

ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى لأولاد عم أبيه الشقيق الذكور تعصيبا بالسوية بينهم، ولا شىء لجدته لأبيه لسقوطها بالأم، ولا لعماته الشقيقات المذكورات لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

<<  <  ج: ص:  >  >>