[إسلام الصبى وردته وارثه]
المفتي
حسن مأمون.
ربيع الآخر ١٣٥٧ هجرية - ٣ نوفمبر ١٩٥٧م
المبادئ
١- ارتداد الصبى العاقل صحيح عند أبى حنيفة ومحمد وإسلامه إسلام عندهما ولا ميراث له من أبويه إن كانا كافرين.
٢- مذهب أبى يوسف أن ردته غير صحيحة وإسلامه صحيح.
٣- بإسلام والديه أو أحدهما يصير مسلما تبعا له
السؤال
من السيد/.
قال إن مسيحيا رزق من زوجته المسيحية ابنا وبنتا ثم أسلم بإشهاد شرعى فى ٩ مارس سنة ١٩٤٢.
ثم طلق زوجته المسيحية وتزوج من مسلمة، ثم مات فى ١٥/٥/١٩٥٢ وكانت زوجته المسلمة حاملا ووضعت حملها ابنا بعد الوفاة بنحو سبعة أشهر.
أما ولداه الآخران من المسيحية فكانت سن الابن وقت وفاته إحدى عشرة سنة وكانت سن البنت إثنتى عشرة سنة وقد كانا فى يد أمهما المسيحية منذ ولادتهما ولا يزالان يقيمان معها ومع زوجها المسيحى فى مسكن واحد وقد عمدتهما أمهما عقب الولادة وهما يتعلمان من قبل وفاة والدهما وإلى الآن (الديانة المسيحية ويعيشان مع أمهما وزوجها المسيحى بالكنائس لأداء الطقوس الدينية الكنيسة من قبل وفاة والدهما وإلى الآن، والبنت لا تزال تلبس الصليب فى صدرها، وقد أقيمت أمها المسيحية وصيا عليها واعترفت بهذه الصفة بأنهما مسيحيان، ثم استبدل بها وصى آخر اعترف أيضا بأنهما مسيحيان.
وطلب السائل بيان حكم الفقه فى شأن الولدين المذكورين أيرثان والدهما المسلم، أم هما ممنوعان من ميراثه لأنهما - وقد تجاوزا حد التمييز والعقل - ابتغيا من قبل وفاة والدهما ووقت وفاته غير دين الإسلام
الجواب
إن المنصوص عليه فى مذهب الحنفية أن الولد يتبع خير الأبوين دينا وأن ارتداد الصبى العاقل صحيح عند أبى حنيفة ومحمد، خلافا لأبى يوسف قال صاحب تنوير الأبصار وشارحه الدر المختار بالنسبة للتبعية فى الدين والولد يتبع خير الأبوين دينا إن اتحدت الدار ولو حكما بأن كان الصغير فى دارنا والأب ثمة.
وعلق عليه صاحب رد المحتار بقوله هذا يتصور من الطرفين فى الإسلام العارض بأن كانا كافرين فأسلم أو أسلمت ثم جاءت بولد قبل العرض والتفريق أو بعده فى مدة يثبت النسب فى مثلها، أو كان بينهما ولد صغير قبل إسلام أحدهما فإنه بإسلام أحدهما يصير الولد مسلما وقال صاحب الهداية بالنسبة لارتداد الصبى العاقل (وارتداد الصبى الذى يعقل ارتداد عن أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله، ويجبر على الإسلام ولا يقتل وإسلامه إسلام لا يرث أبويه إن كانا كافرين، وقال أبو يوسف ارتداده ليس بارتداد وإسلامه إسلام.
وعلق صاحب العناية على قوله وارتداد الصبى الذى يعقل ارتداد بقوله يعنى يجرى عليه أحكامه فيبطل نكاحه ويحرم من الميراث ويجبر على الإسلام ولا يقتل.
وقال صاحب الكنز فى ذلك أيضا وارتداد الصبى العاقل صحيح كإسلامه ويجبر عليه ولا يقتل.
وعلق صاحب البحر على ارتداد الصبى بقوله أما الثانى أعنى ردته ففيها خلاف أبى يوسف نظرا إلى أنها مضرة محضة.
ولهما أى أبى حنيفة ومحمد أنها موجودة حقيقة ولا مرد للحقيق.
ومما سبق من النصوص يظهر الجواب على السؤال وأنه بإسلام والد الولدين المسئول عنهما وهما صغيران أصبحا مسلمين تبعا له باتفاق الفقهاء وأنه بغشيانهما أماكن عبادة غير المسلمين واشتراكهما مع غير المسلمين فى عبادتهم وطقوسهم الدينية بعد تجاوزهما سن التمييز عاقلين أصبحا مرتدين عن دين الإسلام عن الإمام ومحمد، وهو ما نرى الأخذ به وبما أن الولدين المذكورين كانت ردتهما قبل وفاة والدهما المسلم ووقت وفاته فلا يرثانه شرعا، ن المرتد لا يرث أحدا، وتكون جميع تركة المتوفى المذكور لزوجته المسلمة تستحق الثمن لجود الفرع الوارث ولابنه الذى كان حملا وانفصل قبل مضى سبعة أشهر من وفاة والده الباقى بعد الثمن تعصيبا طبقا للمادة ٤٣ من قانون المواريث رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال.
ولم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم