للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بنت الخال الشقيق مع أولاد بنات الخال الشقيق]

المفتي

حسن مأمون.

ذى القعدة سنة ١٣٧٩ هجرية - ٢١ مايو سنة ١٩٦٠ م

المبادئ

١ - بنتا الخال الشقيق وأولاد بنات الخال الشقيق من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.

٢ - بنتا الخال الشقيق أقرب درجة من أولاد بنات الخال الشقيق والأقرب درجة أولى بالميراث من الأبعد

السؤال

توفيت بتاريخ ١١ مايو سنة ١٩٦٠ عن بنتى خالها الشقيق وهما ستيتة وبهانة بنتا عثمان أحمد وعن أولاد بنات خالها الشقيق المتوفيات قبلها الثلاث أولاهن فريضة عثمان أحمد وقد تركت ابنا وثلاث بنات هم محمد ومنيرة وأنجة وصفية وثانيتهن تفيدة عثمان أحمد وقد تركت أبنا وبنتين هم دسوقى ونبوية ونفوسة، وثالثتهن نظلة عثمان أحمد وقد تركت بنتا واحدة وهى زينب محمد عليوة.

وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيمن يرث ومن لا يرث من المذكورين فى تركة هذه المتوفاة وما نصيب الوارث منهم

الجواب

أن جميع تركة هذه المتوفاة لبنتى خالها الشقق وهما ستيتة وبهانة مناصفة بينهما.

لأنهما من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام واتحدا فى الدرجة وفى قوة القرابة وفى الادلاء بنات خالها الشقيق الثلاث المذكورات لأنهم وأن كانوا من الطائفة المذكورة إلا أنهم أبعد درجة من بنتى الخال الشقيق والأقرب درجة أولى بالميراث من الأبعد.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>