للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوجة وبنت العمة وبنات الخال وابنى العمة لأم]

المفتي

جاد الحق على جاد الحق.

رجب سنة ١٤٠٠ هجرية - ٢٧ مايو سنة ١٩٨٠ م

المبادئ

١ - بنت العمة الشقيقة وأبنا العمة لأم وأن كانوا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أن العمة الشقيقة أقوى قرابة من ابنى العمة لأم والأقوى قرابة منهم أولى بالميراث من الآخر.

٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت عمة شقيقة وبنات خال شقيق يكون للزوجة الربع فرضا ويقسم الباقى اثلاثا الثلثان لبنت العمة الشقيقة والثلث لبنات الخال الشقيق بالسوية بينهن

السؤال

من الأستاذ شحاته سليم بطلبه المقيد برقم ١٧٣ لسنة ١٩٨٠ المتضمن وفاة المرحوم حسن اسماعيل جورية سنة ١٩٨٠ عن زوجته أم محمد محمد سالم ثابت وعن بنت عمته الشقيقة جوهرة ابراهيم أحمد وعن ابنى عمته لأم وهما محمد فهيم عيسى وراغب فهيم عيسى، وعن وهيبة وتهانى وأنيسة بنات خاله الشقيق محمد سليمان فقط.

وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب

بوفاة المرحوم حسن اسماعيل جورية سنة ١٩٨٠ عن الكذورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، والباقى من التركة يقسم بين بنت عمته الشقيقة وبنات خاله الشقيق الثلاث فيخص قرابة الأب.

وهى بنت عمته الشقيقة الثلثان ويخص قرابة الأم - وهن بنات خاله الشقيق محمد سليمان الثلاث الثلث بالسوية بينهن، لأنهن جميعا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام، حيث لا وارث آخر من أصحاب الفروض ولا من العصبات ولا من الأصناف المقدمة عليهن من ذوى الأرحام ولا شىء لابنى عمه المتوفى لأم لأنهما وأن كانا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أن بنت العمة الشقيقة أقوى منهما قرابة فتكون أولى منهما بالميراث.

وذلك عملا بالمواد من ٣١ إلى ٣٨ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣.

وهذا إذا كان الحال كما جاء بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث آخر سوى من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>