للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأخوات وابن عم أب شقيق وابن ابن عم أب شقيق]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع الأول ١٣٥٩ هجرية - ١٦ أبريل ١٩٤٠ م

المبادئ

١ - العمة الشقيقة وبنات عم الأب م ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب.

٢ - ابن عم الأب الشقيق أقرب درجة فى العصوبة من ابن ابن عم الأب الشقيق.

٣ - بانحصار الإرث فى أخوات شقيقات وابن عم الأب الشقيق يكون للأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى يكون لأبن عم الأب الشقيق تعصيبا

السؤال

من فاطمة حافظ قالت توفى الشاب المرحوم محمد أفندى حافظ عن أربع وعشرين عاما ولم يتزوج طول حياته وتوفى والده المرحوم حافظ باشا لطفى المستشار بمحكمة استئناف مصر سابقا فى ١٩٣٤ والست والدته فى ١٩٣٥ ولهذا الشاب المتوفى ثلاث شقيقات فاطمة وستيتة وإقبال وعمة شقيقة لوالده تدعى لبيبة وعبد العظيم ابن عم والده الشقيق وبيومى ابن ابن عم والده وثلاث إناث فاطمة وذكية وزينب بنات عم والده نرجو التكرم بتوزيع نصيب المذكورين حسب النصيب الشرعى

الجواب

لأخوات المتوفى الشقيقات من تركته الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن عم والده الشقيق تعصيبا ولا شئ لباقى من ذكروا بالسؤال.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>