للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[البنتان وأولاد الابنين تعصيبا للذكر ضعف الأنثى]

المفتي

عبد المجيد سليم.

صفر سنة ١٣٦٣ هجرية - أول فبراير سنة ١٩٤٤ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى بنتين وأولاد ابنين يكون للبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لأولاد الابنين تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال

من الأستاذ محمد بدوى قال توفى المورث عن (١) بنتين (٢) ابن ابن ليس له أخوات مطلقا (٣) ابن ابن آخر له ثلاث أخوات بنات.

فأرجو إفادتنا عن هذه الفتوى موضحا نصيب كل حسب الفريضة الشرعية على مذهب الإمام الأكبر أبى حنيفة حيث القضاء المصرى الآن - حيث إن النزاع قائم فى أن البنات لا يرثن مع أخيهن الشقيق

الجواب

لبنتى المتوفى من تركته الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لأولاد ابنيه (سواء أكان هؤلاء الأولاد ذكورا أو إناثا) تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>