للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوجة مع البنت والأب]

المفتي

حسن مأمون.

محرم سنة ١٣٧٦ هجرية - ١٤ أغسطس سنة ١٩٥٦ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأب الباقى فرضا وتعصيبا

السؤال

طلب السيد مدير الحسابات بسلاح المهندسيى تقسيم تركة وديع لبيب فرج

الجواب

لزوجة المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته نصفها فرضا وباقيها لوالده فرضا وتعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>