[عدم سقوط النفقة المفروضة بالتراضى أو بقضاء القاضى]
المفتي
محمد عبده.
رجب ١٣١٨ هجرية
المبادئ
١- لا تسقط نفقة الأولاد فى المدة الماضية متى كانت مفروضة بالتراضى أو بقضاء القاضى.
٢- لا تسقط أجرة الحاضنة متى كانت مستحقة لها
السؤال
امرأة تزوجت ورزقت بنتين وغلاما ثم طلقت ثلاثا ومكثت فى بيت والدتها عامين وطلبت نفقة وأجرة حضانة.
لأولادها الصغار وحصلت على تقرير من محكمة شرعية ولم يدفع لها الزوج شيئا مدة أربع سنوات من وقت التقرير وفى هذه المدة تزوجت بغيره وصارت حضانة أولادها لوالدتها ومكثت مع الزوج الأخير سنة ثم افترقا ولم علم زوجها الأول أنها تريد مطالبته بالفرض الماضى رأى أن يعيدها إلى عصمته واحتال عليها حتى أعادها لعصمته ولم يوافقا بعضهما وافترقا ثانيا.
فهل بها حق فى طلب النفقة المقررة سابقا وأجرة الحضانة
الجواب
للمرأة المذكور فى السؤال أن تطلب من زوجها ما قدر لها من أجرة الحضانة فى المدة الماضية من يوم التقديم بلا نزاع أما ما قدر من النفقة للأولاد فقد قيل إذا لم تؤمر المرأة بالاستدانة تسقط النفقة بمضى أكثر من شهر وقال الزيلعى لا تسقط نفقة الأولاد متى قدرت بالرضا أو القضاء وإن طال الزمن ورجح الأول بعضهم ورجح الثانى بعض آخر وأفتى به ثقاة المفتين وهو الموافق للعدل خصوصا فى هذه الأزمان التى عملت فيها مماطلة الرجال لنسائهم فى الوفاء بالنفقات فلا تزال المرأة تطلب وهو يماطلها حتى تمضى الشهور بل العوام فلو أخذ بالقول الأول وصحت أحكام القضاة وما يجرى بين أيديهم مما لا أثر له وعد ذلك كله لغوا فالقول الثانى هو الذى يجب أن يكون عليه العمل فلا تقسط نفقة الأولاد فى المدة الماضية أما أجرة الحضانة التى للأم المطالبة بها فهى عن المدة الماضية كذلك إلا فى الوقت الذى كانت فيه زوجة لغيره فإنها لم تكن حاضنة وفى الوقت الذى رجعت فيه لوالد الأولاد فإنها فى هذه الحالة مدة إقامة الأولاد تحت حضانتها لأن تقدير الأجرة أمام القاضى كان إلزاما للزوج بأن يدفع الأجرة المقدرة لمن يحضن الأولاد فيتعدى ذلك إلى الجدة بالضرورة على أن أجرة الحضانة كأجرة الرضاع تلزم بدون عقد كما صرحوا به والله أعلم