للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الوقف ومصاريف دعوى استرداد أعيانه]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

ذو القعدة ١٣٦٦ هجرية - ٢٩ سبتمبر ١٩٤٧ م

المبادئ

١ - التزام أحد المستحقين بمصاريف دعاوى استرداد حيازة بعض أعيان الوقف المغصوبة دون الرجوع على جهة الوقف بشىء من قبيل التبرع غير الملزم وله أن يعدل عنه فى أى وقت شاء.

٢ - تعيين المستحق الملتزم بمصاريف الدعاوى ناظرا على الوقف منفردا فعدل عن التزامه كان له احتساب ما ينفقه بعد عدوله فى ريع الوقف وليس له لا رجوع بما أنفق قبل ذلك

السؤال

من الأستاذ الشيخ على والأستاذ محمد أحمد قالا تستحق فى وقف رأى أن بعض أعيانه قد اغتصبت وأنه قد مضى على اغتصابها زمن أوشك أن يصل إلى المدة المانعة من سماع دعوى استردادها وأن الناظر على هذا الوقف لم يقم برفع هذه الدعوى على الرغم من مضى هذا الزمن ووضوح الحق فيها ووفرة الريع عنده لهذا سارع هذا المستحق إلى أن طلب من هيئة تصرفات محكمة القاهرة الشرعية إذنه بالخصومة عن هذا الوقف لرد ما اغتصب من أعيانه ولما رآه فى مسلك الناظر على هذا الوقف أثناء نظر هذا الطلب من رغبته فى التأجيل وإصراره على التسويف بشتى المعاذير اضطر أن يلتزم بتحمل جميع ما يتطلبه استرداد هذه الأعيان من الرسوم والمصاريف والنفقات وما قد يحكم به على الوقف من التعويض بسبب هذه الخصومة من ماله الخاص دون رجوع على الوقف سواء حكم له أم عليه كل ذلك ليقطع على الناظر سبل إجابته إلى ما تكرر منه من طلب التأجيل حتى لا تمضى المدة المانعة من سماع دعوى استرداد هذه الأعيان وعلى هذا صدر قرار الهيئة بإذنه بالخصومة عن هذا الوقف أمام جميع المحاكم الشرعية بشأن استرداد ما يكون قد غصب من أعيانه على أن يكون ذلك بمصارف من ماله الخاص وعلى أن يؤدى منه كذلك ما يحكم به على الوقف من تعويض وخفه دون أن يرجع على الوقف بشىء.

وبعد صدور هذا القرار بمدة تنازل ناظر الوقف عن نظره فأقيم هذا المستحق مع مستحق آخر ناظرين على هذا الوقف بالاشتراك بحيث لا ينفرد أحدهما عن الآخر وبعد مضى مدة أخرى تنازل المستحق الآخر عن النظر طالبا إفراد صاحبه المستحق الأول الذى سبق إذنه بالخصومة فى النظر على هذا الوقف لما فى ذلك من مصلحة للوقف ومستحقيه ووافقه المستحقون فى الوقف على ذلك فأجيبوا إلى طلبهم وأفرد المستحق الذى كان قد أذن بالخصومة فى النظر على هذا الوقف يستقل بادارة جميع شئونه حسب ما شرطه الواقف وما تقضى به المصلحة والنظر.

فهل ترون فضيلتكم أن التزام هذا الناظر الذى صدر منه عند طلبه الإذن بالخصومة وهو التزامه بدفع المصارف والرسوم من ماله متبرعا بها مؤقت بمدة بقائه مأذونا بالخصومة حتى إذا انتهت تلك المدة انتهى ذلك الالتزام وإن كان غير ملزم بالمضى فيه شرعا وهل ترون فضيلتكم أنه باقامته ناظرا منفردا على هذا الوقف ومطالبا بالعمل لمصلحته ومسئولا عن تقصيره فى شئونه يكون جميع ما ينفقه بعد إقامته على هذا الوجه فى سبيل استرداد ما غصب من أعيان هذا الوقف مستحقا فى ريعه وواجبا فيه يؤخذ منه قبل الاستحقاق فيه لا فرق فى ذلك بين رسوم قضائية وأجور محامين وأتعاب خبراء وليس للمستحقين أن يعارضوه فى ذلك بحجة أنه قد التزم فيما مضى بأن يكون كل ذلك من ماله الخاص

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال.

والجواب أن التزام محمد أحمد جلال بك أن ينفق من ماله الخاص ما يلزم لاسترداد ما اغتصب من أعيان الوقف المذكور بدون رجوع عليه بشىء من ذلك من قبيل التبرع غير الملزم فله أن يعدل عنه فى أى وقت شاء فإذا عدل عنه بعد ان تقرر افراده بالنظر كان له أن يحتسب فى ريع الوقف ما ينفقه بعد ذلك العدول فى استرداد المغصوب وليس له الرجوع على جهة الوقف بما أنفقه قبل ذلك.

ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم.

ے

<<  <  ج: ص:  >  >>