للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأختان الشقيقتان وابن الأخ لأب مع الأخت لأب]

المفتي

علام نصار.

صفر سنة ١٣٧١ هجرية - ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٥١ م

المبادئ

١ - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين.

٢ - بانحصار الإرث فى أختين شقيقتين وابن أخ لأب يكون للشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولابن الأخ لأب الباقى تعصيبا

السؤال

من عبد الله زروق قال فى سنة ١٩٥١ م توفى يوسف عبد الله وهو غير متزوج ولم يعقب أولادا - وله أختان شقيقتان هما الست منى والست علية أولاد المرحوم الحاج عبد الله سالم وأخت غير شقيقة من الأب تدعى الست زكية بنت المرحوم الحاج عبد الله، وابن أخ غير شقيق أى من الأب ويدعى عبد الله ابن المرحوم الحاج أحمد ابن المرحوم الحاج عبد الله سالم فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل من المذكورين

الجواب

لأختى المتوفى الشقيقتين من تركته الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولابن أخيه.

لأبيه الباقى تعصيبا ولا شىء للأخت لأب لحجبها بالأختين الشقيقتين وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة وبالله التوفيق

<<  <  ج: ص:  >  >>