٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأم وأخ لأم يكون للزوجة الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللأم لأم السدس فرضا وفيها عول
السؤال
من عبد الرحيم محمد قال توفى رجل يدعى سيد أحمد سنة ١٩٤٢ وانحصر ميراثه الشرعى فى زوجته عائشة محمد وولديه منها محمد وخضرة وولده سيد من زوجة أخرى مطلقة قبل وفاة المتوفى المذكور وانقضت عدتها قبل وفاته - ثم توفى محمد فى سنة ١٩٤٧ عن زوجته عطيات اسماعيل وعن أخته شقيقته خضرة وعن والدته عائشة محمد وعن أخيه لأبيه وأخيه لأمه فقط من غير شريك.
ثم توفيت عائشة محمد فى سنة ١٩٤٨ عن ابنتها خضرة وعن ولدها أحمد الصاوى من زوج آخر متوفى قبلها وقد ترك المتوفى المذكور تركة فما نصيب كل من الورثة ومن يرث ومن لا يرث
الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولوالدة المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخيه لأمه السدس فرضا فأصل المسألة من اثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر سهما للوالدة سهمان وللزوجة ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة ستة أسهم وللأخ لأم سهمان ولا شىء للأخ لأب لاستغراق أصحاب الفروض التركة لولدى المتوفاة الثالثة جميع تركتها تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.
وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين وارث آخر ولم يكن للمتوفى الثانى والمتوفاة الثالثة فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم