بعد ثلاثة أشواط فى الطواف تعبت فجلست للراحة ثم كملت الطواف.
فهل يصح ذلك أو لا بد من استئنافه من الأول.
وما الحكم إذا انتقضى الوضوء أثناء الطواف، هل يبطل ما فات، أم يجوز أن يبنى عليه لو تطهر؟
الجواب
موالاة السعى بين الأشواط فى الطواف شرط لصحته عند مالك وأحمد، فإذا كان هناك فاصل يسير لغير عذر فلا يضر، وإن كان كبيرا فإن كان بعذر فلا يضر، أما إن كان بغير عذر بطل الطواف.
أما الموالاة عند الحنفية والشافعية فهى سنة، فلو كان هناك فاصل طويل بغير عذر لا يبطل الطواف، ويبنى على ما فات. ويدل عليه ما رواه سعيد بن منصور عن حميد بن زيد قال: رأيت عبد الله بن عمر رضى الله عنهما طاف بالبيت ثلاثة أطواف أو أربعة، ثم جلس يستريح، وغلام له يروح عليه، فقام فبنى على ما مضى من طوافه.
هذا، وإذا كان من شروط صحة الطواف الطهارة فلو أحدث فى أثناء الطواف خرج وتوضأ ثم يدخل المطاف ويبنى على ما فات ليكمل الطواف، ولا يجب عليه الاستئناف وإن طال الفصل. وهذا ما رآه الشافعية والحنفية.
ومما يؤكد أن الفصل بين أشواط الطواف لا يضر أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما كان يطوف بالبيت فأقيمت الصلاة فصلى مع القوم، ثم قام فبنى على ما مض من طوافه وعطاء بن أبى رباح كان يقول -فى الرجل يطوف بعض طوافه ثم تحضر صلاة الجنازة-يخرج ليصلى عليها ثم يرجع فيقضى ما بقى من طوافه.
يرى الحنفية أن الطهارة من الحدث ليست شرطا لصحة الطواف، وإنما هى واجب يجبر بدم لو طاف محدثا، ولو كان جنبا أو حائضا صح الطواف ووجب دم هو بدنة، وعليه الإعادة ما دام بمكة. وقال بعض أصحابه:
الطهارة سنة، والصحيح أنها شرط لحديث: مسلم: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت "افعلى ما يفعل الحاج غير ألا تطوفى بالبيت " أما الطهارة من النجاسة فى الثوب والبدن فهى سنة عندهم أيضا، ويصح الطواف مع النجاسة ولا حاجة إلى ذبح شاة