للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وقف خيرى]

المفتي

علام نصار.

جمادى الأولى ١٣٧٠ هجرية - ٥ مارس ١٩٥١ م

المبادئ

إذا عين الواقف جهة من جهات البر لصرف الريع إليها ولم توجد يصرف الريع إلى من يكون محتاجا من ذرية الواقف ووالديه بقدر كفايتهم ثم إلى المحتاجين من أقاربه ثم إلى الأولى من جهات البر التى ترى المحكمة أنها أحق بالصرف إليها من سواها وذلك كله باذن من المحكمة المختصة طبقا للمادة ١٩ من القانون ٤٨ سنة ١٩٤٦

السؤال

من فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الحليم رئيس محكمة قنا الشرعية الابتدائية قال بحجة شرعية من محكمة إيتاى البارود الشرعية بتاريخ ٢٠/١٢/١٩٢٥ قوف المرحوم والدى عبد الرؤوف حسنين عشرة أفدنة بزمام صافية - على زوجاته الثلاث السيدات وهيبة عبد الله ونبيهه على ودولت محمد جلال - وخادمه صالح محمد مشاعا بينهم على الوجه الآتى (حسب النص فى الحجة ص ٣) يكون لكل واحدة من الزوجات الثلاث ريع ثلاثة أفدنة بمعنى أنه يقسم عليهم ريع تسعة أفدنة من هذا المقدار أثلاثا بينهن ويكون للخادم المذكور ريع فدان منها مادامت الزوجات الثلاث والخادم المذكور على قيد الحياة والزوجات خاليات من الأزواج، فإذا توفى أحدهم أو تزوجت إحدى الزوجات أو توفوا جميعا إلى رحمة الله يكون المتوفية أو من خرجت من الاستحقاق على الوجه المذكور وقفا خيريا يصرف ريعه مباشرة بعدهم على المضيفة التى سيقيمها الواقف بناحية قليشان من لك ما يلزم لها الخ.

وقد شرط الواقف النظر على الوقف الخيرى لى بعد وفاته.

وقد توفى والدى فى أبريل سنة ١٩٢٦ قبل إنشاء المضيفة المذكورة، ثم توفى بعده خادمه صالح محمد صالح ثم تزوجت بعده وقبل صدور قانون الوقف زوجته السيدة دولت محمد جلال.

فآل بذلك ريع اربعة أفدنة للخيرات - ولم يعين الواقف مصرفا لذلك فى حجة وقفه وإذا تعذر الصرف على المضيفة التى كان يرغب فى إقامتها لولا أن عاجلته المنية.

فنرجو التفضل بالفتوى عن مصرف ريع هذه الأطيان فى هذه الحال وهل هو الفقراء أو غيرهم كرغبة إخوتى تأكيدا لدوام الألفة بينى وبينم.

ومع هذا حجة الوقف رجاء التفضل بالاطلاع عليها وباصدار الفتوى

الجواب

اطلعنا على السؤال وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف.

والجواب أن المادة التاسعة عشر من قانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ تقضى بان الواقف إذا عين جهة من جهات البر لصرف الريع إليها ولم توجد.

وجب صرف الريع بإذن محكمة التصرفات المختصة إلى من يكون محتاجا من ذرية الواقف ووالديه بقدر كفايتهم ثم إلى المحتاجين من أقارب الواقف كذلك.

ثم إلى الأولى من جهات البر.

وهى الجهة التى ترى المحكمة أنها أحق بالصرف إليها من صواها لمزيد نفعها أو مساس الحاجة إليها، ولا يجوز الصرف إلى جهة من جهات البر.

وهى الجهة التى ترى المحكمة أنها أحق بالصرف إليها من سواها لمزيد نفعها أو مساس الحاجة إليها، ولا يجوز الصرف إلى جهة من هذه الجهات إلا بعد كفاية الجهة التى قبلها أو انعدامها، ويبدأ فى الصرف فى كل جهة بالأقرب فالأقرب.

ولا يجوز للناظر أن يصرف الريع على غير هذا الوجه، فإن فعل كان ضامنا.

هذا ما تقضى به هذ المادة وهى واجبة التطبيق على الأوقاف الصادرة قبل العمل بالقانون المذكور تطبيقا للمادة ٥٦ منه - فإذا كانت المضيفة لم تنشأ فإن ما يئول إليها من ريع نصيب من تزوجت من زوجاته قبل صدور القانون المذكور ومن مات منهن ومن الخادم يجب صرفه إلى الجهات المذكورة آنفا بإذن محكمة التصرفات على الوجه الذى بيناه.

والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>