للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوجتان وأولاد الأخ لأم وأولاد الأخت لأم وبنتى ابن عم الأب]

المفتي

جاد الحق على جاد الحق.

التاريخ ٣٠ سبتمبر سنة ١٩٧٩ م

المبادئ

١ - أولاد الأخ والأخت لأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقد اتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة والادلاء بوارث فيشتركون فى الميراث للذكر ضعف الأنثى.

٢ - بنت ابن عم الأب من الصنف الرابع من ذوى الأرحام من الطائفة الرابعة منه والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع.

٣ - بانحصار الإرث فى زوجتين وأولاد أخ وأخت لأم يكون للزوجتين الربع فرضا مناصفة بينهما والباقى لأولاد الأخ والأخت لأم للذكر ضعف الأنثى.

٤ - الزوج والزوجة لا يرد عليهما مع وجود أحد من ذوى الأرحام

السؤال

من السيدة / ح أبطلبها المتضمن وفاة المرحوم ح.

ع. عن زوجتيه وهما ف.

، م. وعن أولاد أخيه لأمه ر.

، م. المتوفاة قبله ذكورا وأناثا - وعن أولاد أخته لأمه ف.

، م. المتوفاة قبله ذكورا وأناثا وعن ح.

، ح. بنتى ابن عم والده السيد السيد على يوسف شويل فقط وطلبت السائلة الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب

بوفاة المرحوم ح ع بتاريخ ٩/٦/١٩٧٩ من المذكورين فقط يكون لزوجتيه ربع تركته مناصفة بينهما فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأولاد أخيه لأمه رياض ذكورا وأناثا وأولاد أخته لأمه فردوس ذكورا وأناثا الباقى بعد الربع، لأنهم جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقد اتحدوا فى القرابة وقوة الدرجة والأدلاء بوارث فيشتركون جميعا فى الميراث ويكون باقى التركة وهو ثلاثة أرباعها لهم للذكر منهم ضعف الأنثى إذ لا يوجد للمتوفى عاصب ولا صاحب فرض آخر فى هذه الحالة ولا أحد من الأصناف المقدمة عليهم من ذوى الأرحام ولا يرد على الزوجتين فى هذه الحالة طبقا للمادة ٣٠ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ ولا شىء لحكمت وحلمية بنتى ابن عم والده لأنهما من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأفراد الصنف الثالث مقدمون عليهم فى الميراث عملا بالمواد من ٣١ إلى ٣٨ من هذا القانون.

وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير هؤلاء ولا فرع غير وارث يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>