١ - جعل الواقف جزءا معينا من ريع الموقوف للصرف على مصالح مسجد معين مع عدم النص على صرف شئ من الريع فى تعمير هذا المسجد يقتضى - فقها - عدم صرف شئ من ريع الموقوف على مصالح المسجد فى تعميره.
٢ - يجوز لوزير الأوقاف - بعد موافقة مجلس الأوقاف الأعلى وإجازة الحملة الشرعية - تغيير المصرف كله أو بعضه فى مثل هذه الحالة إلى تعمير المسجد دون تقيد بشرط الواقف طبقا لمادة ١ من القانون ٢٤٧ سنة ١٩٥٣
السؤال
من السيد / صالح غالب بطلبه المتضمن أن المرحوم السيد عمر مكرم نقيب السادة الأشراف سابقا وقف وقفه المبين بالحجتين الصادرتين من محكمة مصر الشرعية أولاهما بتاريخ ٨ شوال سنة ١٢١٠ هجرية وثانيهما بتاريخ غرة ربيع الثانى سنة ١٢٣٥ هجرية - وجعل من ريع هذين الوقفين جزءا يصرف فى وجوه بر عينها منها إقامة شعائر ومهمات وفرش مسجده الكائن بمدينة أسيوط والمعروف باسمه ولم ينص على أن يصرف من هذا الريع شئ فى تعمير المسجد المذكور، وأن هذا المسجد غير موقوف بمقتضى الحجتين المذكورتين - وقد اطلعنا على صورتى الحجتين المذكورتين.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فيما إذا كان يجوز للحارس على الوقفين المذكورين حق تعمير هذا المسجد من ريع الوقفين المذكورين وهو فى حاجة ماسة إلى التعمير أولا يجوز له ذلك
الجواب
بالاطلاع على حجتى الوقفين المذكورين لم نجد فيهما نصا يدل على الصرف على تعمير مسجد الواقف المعروف باسمه ببندر أسيوط وإنما فيهما نصوص بالصرف على مصالح هذا المسجد من فرش وإنارة إقامة الشعائر وأن المنصوص عليه فقها وهو الراجح أنه لا يجوز صرف الموقوف على مصالح المسجد المذكورة فى تعميره وترميمه لأنهما جهتان مختلفتان - وحينئذ فلا يجوز للحارس على هذين الوقفين تعمير المسجد المذكور من ريعهما بمقتضى شروط الواقف.
لكننا نرى أنه يجب فى هذه الحالة تطبيق القانون رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٥٣ الخاص بالنظر على الوقاف الخيرية وتعديل مصرفها على جهات البر محافظة على بقاء هذا المسجد عامرا تؤدى فيه الشعائر الدينية - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.