للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوجة مع الخالة وأولاد العمة وأولاد العمة لأم]

المفتي

عبد المجيد سليم.

محرم سنة ١٣٦٣ هجرية - ٢٦ يناير سنة ١٩٤٤ م

المبادئ

١ - الخالة أقرب درجة من أولاد العمة الشقيقة ومن أولاد العمة لأم وتقدم لذلك.

٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وخالة يكون للزوجة الربع فرضا وللخالة الباقى

السؤال

من ع ع الطيب قال توفى رجل وترك زوجته وخالته وأولاد عمته الشقيقة وأولاد عمته لأم نرجو الجواب عن هذه الفتوى

الجواب

لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لخالته ولا شىء لأولاد عمته الشقيقة ولا لأولاد عمته لأم.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر. والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>